مرسوم رقم 78-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 93 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 397
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 ..
هواري بومدين