مرسوم رقم 78-93 · ج.ر عدد 17 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 93 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 397

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.