مرسوم رقم 78-85
· ج.ر عدد 16 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-85 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلقى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 44-95 «التسديد على المنتجات المستوردة والمخصصة للتصدير .