مرسوم رقم 78-82

مرسوم رقم 78-82 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 378

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 78-82

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 78-83

    مرسوم رقم 78-83 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد من ميرانية وزارة الاشغال العمومية الى ميزانية وزارة السكن والهناء (استدراك) • 468

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.