مرسوم رقم 78-82
مرسوم رقم 78-82 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 378
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 78-82
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-83
مرسوم رقم 78-83 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد من ميرانية وزارة الاشغال العمومية الى ميزانية وزارة السكن والهناء (استدراك) • 468
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.