المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة الداخلية - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 27 ابريل سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة ولاية بشار.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 تنفذ المداولة الصادرة في 27 أبريل سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى «شركة حظيرة ولاية بشار .
يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .