المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير ، الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1978 البلديات الواقعة في دائرة الاختصاص الاقليمي | تعيين القباضة والمقر للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر وسط مدينة الجزائر وسط مدينة الجزائر المدنية سيدي محمد الحراش الحراش براقي حسين داي 1 حسين داي القبة القبسة بئر مندرايس بير مندر ايس الابيار الابيار بوزريعة باب الوادي باب الوادي القصبة القصبة بولوغين بن زيري بولوغين بن زيري