المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل 1978 هواري بومدين وزارة المالية قرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة لوسط مدينة الجرائر والحراش وحسين داى والعبة وينر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين بن زيري
- 1 ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى :