المادة الأولى
تحدث ابتداء من أول يونيو سنة 1978 قباضات للضرائب المختلفة الآتية الذكر لتسيير محاسبات أملاك البلديات المؤسسة وفقا للامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 :
قباضة الضرائب المختلفة لوسط الجزائر، - قباضة الضرائب المختلفة للحراش، قباضة الضرائب المختلفة لحسن داى قباضة الضرائب المختلفة للقبة
- قباضة الضرائب المختلفة لبئر مندرايس قباضة الضرائب المختلفة للابيار
- قباضة الضرائب المختلفة لباب الوادي قباضة الضرائب المختلفة للقصبة،
- قباضة الضرائب المختلفة لبولوغين بن زيرى.