مرسوم رقم 78-79
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-79 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد عن سنة 1978 . 353
المادة 2
تكون الاعتمادات المفتوحة ، المبلغ السنوى للتسديدات المالية ، بعنوان البرنامج العام للاستيراد