مرسوم رقم 78-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-77 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للقروض المخصصة لتجديد الهياكل المالية وتكوين رأس مال اضافي متداول للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية . 350
المادة 2
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين