مرسوم رقم 78-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 7
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .