مرسوم رقم 78-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .