مرسوم رقم 78-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ورقلة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة .