الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكيه ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 رقم 72-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى المدينة ورقلة • تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .