مرسوم رقم 78-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة قسنطينة . 346
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الحسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرقى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط .