مرسوم رقم 78-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة قسنطينة . 346
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
يصدر كل تقديسل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.