مرسوم رقم 78-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة قسنطينة . 346
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل .