الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية :
الوسط قصد معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات ، التبوغرافية والخرائط والتأويل التصويري ،
- الاشغال المائية الكبرى ،
- التهيئات المائية والفلاحية التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفي المناطق الصناعية .
تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها ، حماية البيئة ، السكن والتجهيز الريفيين ،
- الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة باختصاصات المؤسسة ،
- متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع الدراسات المذكورة أعلاه
- دراسات ذات طابع عام .
وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى المار التنظيم الجارى به العمل ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى لو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها ...