مرسوم رقم 78-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-74 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . 344
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسة الاشتراكية.