مرسوم رقم 78-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-71 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 340
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء و توصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها .