مرسوم رقم 78-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-71 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 340
الباب الرابع — مالية المؤسسة.
المادة 11
تحدد مالية المؤسسة الحاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية.
وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المالية المنحلة .