مرسوم رقم 78-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-70 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة توقرت . 338
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 7
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال
- اللجان الدائمة ب مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .