مرسوم رقم 78-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-70 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة توقرت . 338
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .