مرسوم رقم 78-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-68 68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 336
المادة 3
يتولى وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ، توزيع موظفي الشركة الوطنية المنحلة بين مؤسسات أشغال الرى التي ستحدث في الاغواط وتوفرت وأدرار وذلك بموجب قرار صادر عنه .