مرسوم رقم 78-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-68 68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 336
المادة 2
تحول الاموال المنقولة والعقارية المملوكة للشركة الوطنية المنحلة وكذلك التزاماتها وتؤول الى مؤسسات | أشغال الرى التي ستحدث في الاغواط وتوقرت وأدرار ..
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 يحدد توزيع الاموال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح | الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية