مرسوم رقم 78-67
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بوضعية الاعضاء في المجلس الشعبي الوطني فيما يخص الضمان الاجتماعي . 319
المادة 4
يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس 1978 هواري بومدين