مرسوم رقم 78-66
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن الترخيص بالجزء السمسوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978 . 314
المادة الأولى
تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات للجمهورية الجزائرية 315 وبمقتضى المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام ولا سيما المواد من 18 الى 21 منه ، المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي ، بمبلغ واحد وأربعين مليارا وأربعمائة وعشرة مليون دينار (41.410.000.000 دج) طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .