المادة 3
تنقل أيضا الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المنصوص عليها في المقطع 7 من المادة الأولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، والتي يحوزها البنك الجزائري للتنمية بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 29 مايو سنة 1965 المبرمة بينه وبين الشركة الفرنسية للاحذية .
تدفع الشركة الوطنية لصناعة الجلود الى البنك الجزائري للتنمية، مبلغا مقابل الاموال المؤممة بموجب المقطع السابق وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعات الحفيفة ووزير المالية.