مرسوم رقم 78-64
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 16 16 16 ر ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 313
المادة الأولى
ينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطعين 6 و 7 من المادة الاولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود (سونيبيك) .