مرسوم رقم 78-63
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-53 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . 313
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية لصناعات النسيج الى الخزينة العامة، مبلغا مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية..