المادة 7
التأليف :
يترأس مجلس الادارة رئيس يعين بموجب مرسوم ويساعده نائب رئيس يعين بموجب قرار .
يتألف مجلس الادارة على النحو التالي :
1 - ممثل عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 2 ممثل عن وزير الدفاع الوطني ،
3 - ممثل عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 4 ممثل عن وزير الصحة العمومية ، 5 ممثل عن وزير التربية ، 6 ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
7 - ممثل عن وزير السياحة . 8 ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، 9 ممثل عن معهد باستور بالجزائر ، 10 II ممثل عن المكتب الوطنى لاشغال الغابات .
II ممثل عن المعهد الجامعي للعلوم البيطريه .
ويجوز للرئيس أن يدعو كل شخص يرى مساهمته نافعة للمشاركة في المداولات بصوت استشارى حول مسألة خاصه.