مرسوم رقم 78-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقن
المادة 5
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران و يمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات التي حدد مجال عملها فيها وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير السكن والبناء .