الباب الاول — التسمية - الهدف - المقن
المادة 2
تكلف المؤسسة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل بمايلي :
- القيام بكل دراسة اقتصادية وتنظيمية وتقنية تتصل بالمهام المذكورة أعلاه، وبكل دراسة تتناول تنظيم التسيير أو التكوين وكذلك بكل مساعدة لانجاز مختلف الدراسات أو الاشغال التي تتصل بهدفها . 2 المساهمة في انجاز البرنامج الوطني في مجال البناء والسكن والهياكل الاساسية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه •
3 - ابرام جميع العقود والاتفاقيات الهادفة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها وكل الرخص أو الاجازات الضرورية لتنفيذها . -4 التعاقد من الباطن مع أى مؤسسة أخرى متعاقدة من الباطن لتنفيذ كل أو جزء من الصفقات التي تؤول اليها . 5 احداث أو شراء كل مؤسسة أو مؤسسة تابعة أو فرع وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى المؤسسة يكون لها نفس الهدف، والمشاركة في تلك المؤسسات الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 200 المؤرخ في 22 جمادى تحت أي شكل كان . 6 وعلى العموم القيام بكل عملية تتناول الاموال المنقولة والعقارية وكل عملية مالية أو صناعية أو تجارية أو كل نوع آخر يتصل بنشاطاتها أو جميع النشاطات الأخرى المماثلة لها أو المرتبطة بها .
7 - ويمكن للمؤسسة فضلا عن ذلك أيضا، أن تقوم بجميع الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من | الاملاك الشاعرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-8 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1964 والمتضمن التصريح باعتبار مؤسسة ليناك ملكا شاغرا واسناد تسييرها الى مركب البناء والاشغال العمومية .
والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . 8 كما يمكنها بالاضافة الى ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها أو التنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .