مرسوم رقم 78-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها