مرسوم رقم 78-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 13
يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال