مرسوم رقم 78-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب فرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات في نطاق التنظيم الجارى به العمل والناتج عن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه .