مرسوم رقم 78-57 · ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-57 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق II مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خميستي، دائرة ثنية الاحد، ولاية تيارت . 274

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.