مرسوم رقم 78-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة البويرة . 272
المادة 2
يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية طيلة عملية الانتحاب التي يمكن أن تتراوح من 13 ابريل سنة 1978 الى غاية 16 أبريل سنة 1978، وذلك لاجراء انتخاب نائب بدائرة البويرة .