مرسوم رقم 78-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة البويرة . 272
المادة الأولى
يجرى يوم الجمعة 14 أبريل سنة 1978، بدائرة البويرة، انتخاب نائب في المجلس الوطني يحل محل السيد حميمي عليان المتوفى، وذلك عن طريق التصويت على قائمة بالاغلبية مرة واحدة •