مرسوم رقم 78-48
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنه 1978 .
هواري بومدين وزارة الداخلية