مرسوم رقم 78-48
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
المادة 3
ان المكافات والتعويضات من كل نوع يستمر حسابها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولا سيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المذكور أعلاه .