مرسوم رقم 78-48
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
المادة 2
تجرى الزيادات المحددة في المادة السابقة على الرواتب والاجور كما هي محددة في المرسوم رقم 77 81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 (جدول 1 77) المذكور أعلاه .