مرسوم رقم 78-48
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
المادة الأولى
ترفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني بمقدار 30 % ، يوزع كما يلى : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، 7 ٪ ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية | للنقطة الاستدلالية 6,03 دج) ،
- 7 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,03 دج) ، 6 %6 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية
- للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) .