المادة 5
يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين تصريح بخزن القهوة الاسم، وعنوان الحائز : 2 (2) الصفة التجارية للحائز :
(3) رقم السجل التجاري للحائز : 4 (4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ : . . . . . .
بدون تعبئة }
(5) النوع } : محمصة •**** مطحونة
(6) المكان الذي توجد به القهوة : ...
تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر