المادة 3
يجب على جميع المحمصين والتجار أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة الزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ 7 مارس سنة 1978 على الساعة صفر وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة عن احكام هذا المرسوم .
المحمصون والتجار بالجملة القنطار
- قهوة خضراء غير معبأة 640 دج
- قهوة محمصة غير معبأة 620 دج
- قهوة محمصة (حب) 250 غرام 605 دج
- قهوة محمصة (حب) 125 غرام 610 دج قهوة محمصة مطحونة (500 غرام) 570 دج قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) 630 دج قهوة محمصة مطحونة (125 غرام) 620 دج - يجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين حسب النموذج المرفق بالملحق، يودع أو يرسل في أجل ثمانية حب مطحونة مطحونة مطحونة - 25,60 25,20 25,90 26,00 0,20 0,20 0,20 0,20 25,80 25,40 26,10 26,20 1,40 1,60 1,70 1,80 27,20 27,00 27,80 28,00 3,40 13,50 6,95 3,50 أيام اعتبارا من 7 مارس سنة 1978 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبعها المكلف بالضريبة .