مرسوم رقم 78-47
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-47 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق
المادة 2
ان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة | المحددة في المادة الأولى أعلاه، يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى .
بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع.