المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من 7 مارس سنة 1978، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . كمايلي :
قهوة خضراء قهوة محمصة غير معبأة غير معبأة كيلوغرام في | كيلوغرام في | كيلوغرام ي | كيلوغرام في | كيلوغرام دي گليغ علب 250 غرام علب 125 غرام علب 500 غرام علب 250 غرام علب 125 غرام كلغ حب سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق 21,00 سعر الخروج من المصنع - 25,00 25,40 حد الربح بالجملة 0,20 0,20 0,20 سعر البيع للتجار بالتجزئة 21,20 25,20 25,60 حد الربح بالتجزئة 1,20 1,00 1,40 شعر البيع للمستهلك 22,40 26,20 27,00 أي العلبة بالدينار - 6,75