مرسوم رقم 78-43
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-43 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة ولاية عنابة. 262
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة، ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : بوعابد .