مرسوم رقم 78-42 · ج.ر عدد 10 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-42 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية، دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس . 262

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.