المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية بتراب بلدية خميس مليانة دائرة مليانة ولاية الأصنام، من الآن فصاعدا اسم : عمرونة بئر أولاد خليفة .
بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان TII 10 و 152 عناء 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي :